العلامة الحلي
108
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
التعرض لها ويقصد فعل هذا الذي أحضره في الذهن ويقرن قصده بأول التكبير ويستديمه إلى آخره . ه - لو فصل بين لفظتي الجلالة في آخر النية وابتداء التكبير بقوله : تعالى ( 1 ) فإن استصحب النية فعلا صحت وإلا بطلت لعدم الاقتران . مسألة 205 : يجب استدامة النية حكما حتى يفرغ من صلاته إجماعا فلو قصد ببعض الأفعال كالقيام ، أو الركوع ، أو السجود غير الصلاة بطلت صلاته . ولو نوى الخروج من الصلاة في الحال ، أو تردد ، أو أنه سيخرج ، قال الشيخ في الخلاف : لا تبطل صلاته ( 2 ) - وبه قال أبو حنيفة ( 3 ) - لأنها عبادة صح دخوله فيها فلا تفسد إذا نوى الخروج منها كالحج والصوم . ثم قوى الشيخ البطلان ( 4 ) - وبه قال الشافعي ( 5 ) - لأنه قطع حكم النية قبل إتمام الصلاة فأشبه إذا سلم ونوى الخروج ، ونمنع في الصوم ، والحج أن لا يخرج عنه بمحظوراته فهذا آكد . فروع : أ - لو نوى الخروج في الركعة الثانية ، أو علقه بما يوجد في الصلاة لا محالة احتمل البطلان ، لأنه قطع موجب النية الجازمة ، وعدمه في الحال ، فلو رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى تلك الغاية صحت الصلاة .
--> ( 1 ) أي أن يقول مثلا : أصلي قربة إلى الله " تعالى " الله أكبر . ( 2 ) الخلاف 1 : 307 مسألة 55 . ( 3 ) المجموع 3 : 286 ، المغني 1 : 545 ، الشرح الكبير 1 : 529 . ( 4 ) الخلاف 1 : 307 مسألة 55 . ( 5 ) الأم 1 : 100 ، المجموع 3 : 282 و 285 ، الوجيز 1 : 40 ، فتح العزيز 3 : 258 ، كفاية الأخيار 1 : 63 ، المهذب للشيرازي 1 : 77 ، المغني 1 : 545 ، الشرح الكبير 1 : 529 .